الشيخ محمد باقر الإيرواني
272
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ » « 1 » جعل المدار على الثمانية . وبعضها الآخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » « 2 » جعل المدار على أربعة . وثالث ، كصحيح معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا » « 3 » جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم إليه البريد جائيا . وبالثالث يحصل الجمع بين الأولين ، بل في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن التقصير ، قال : في بريد . قلت : بريد ؟ قال : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه » « 4 » تصريح بذلك . 7 - واما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة فقد وقع محلا للاختلاف فالمنسوب إلى المشهور أن قاصد الرجوع ليومه ملزم بالتقصير وغيره بالخيار بينه وبين الاتمام . وعن ثان الالزام بالاتمام لمن لم يقصد الرجوع ليومه . وعن ثالث الالزام بالقصر مطلقا . وهو الصحيح لوجهين : الأوّل : التمسّك بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة : « قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا » . ودعوى انصرافه إلى العود في نفس اليوم أو الليلة لا نعرف لها وجها خصوصا في مثل ذلك الزمان .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 .